حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَا : ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا رَوْحٌ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ