حديث رقم: 4016

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْأَعْرَجَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ ، وَلَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

حديث رقم: 4017

حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَاهِلِيُّ ، قثنا أَبِي ح ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ