أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىِ ، قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : أنبا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً فَتُعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : نَبِيعُكِهَا وَلَنَا الْوَلَاءُ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ هَذَا لَفْظُ ابْنِ وَهْبٍ . فَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى فَقَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَلَمْ يَذْكُرْ بَرِيرَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَرِيرَةَ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ لِأَهْلِهَا ، فَقَالَ : اشْتَرِطِي وَاشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، قَالَ : وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : مَا أَدْرِي قَالَ : وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِلَحْمٍ ، فَقَالُوا : هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ