حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ الْعَبْدَ ، أَوِ الْأَمَةَ يَكُونُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيَدْفَعُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصَبَاءَهُمْ مِنْهُ ، وَيُخَلَّى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ