حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا أَبُو النَّضْرِ ، قثنا شُعْبَةُ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا حَجَّاجٌ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَتُحْتَسَبُ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ ؟
حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا : ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا . قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ ، فَقَالَ : مَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ ؟ حَدِيثُهُمَا مَعْنَىً وَاحِدٌ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : حَدِّثْنِي عَنْ طَلَاقِكِ امْرَأَتَكَ ، قَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ