وَالدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ عِدْلَهُ
حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَدَّثَنِي مُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ