حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ، قَالَتْ : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَهِيَ حَائِضٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الْأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفَكُنَّا نَقْضِي ؟ رَوَاهُ غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ : قَدْ كُنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : يَعْنِي يَقْضِينَ