حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا أَوْ قَالَتْ : فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْفِنَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ ، وَمُسَدَّدٌ ، وَأَبِي وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ قَالُوا : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَا عَجِيبَةُ مِنِ ابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَجْزُزْنَ رُءُوسَهُنَّ ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : لَا . إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَقَالَ يَزِيدُ : ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ : ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ ثَلَاثٌ . حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ : أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ وَقَالَ أَيْضًا : ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ فَتَطَهَّرِي ، أَوْ قَالَ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ