نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ، نا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهَذَا