حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثنا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِيِّ السِّقَا ، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ ، وَالْمُجَثَّمَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُرِيدُ وَنَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَالْمُجَثَّمَةُ هِيَ الْمَصْبُورَةُ الَّتِي تُرْبَطُ فَتُرْمَى حَتَّى تُقْتَلَ ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ أَوْ كِتَابِ الْجِهَادِ ، وَإِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا