حديث رقم: 2319

حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا سَلِمَ ، أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : عَامَ الْحَجِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِينَ : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، غَيْرَ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ : يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ

حديث رقم: 2320

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصًّى لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الزَّوْجَ ، وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ مُتَقَصًّى ذِكْرَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالزَّوْجَ جَمِيعًا