حديث رقم: 324

نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ خَاقَانَ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، وَهُوَ ابْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ ، فَقَالَ : صَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الظُّهْرَ وَقَالَ : وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ نَقِيَّةٌ ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ الظُّهْرَ فَأَبْرَدَ بِهَا ، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، أَخَّرَ فَوْقَ الَّذِي كَانَ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي نا بُنْدَارٌ ، نا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ لَمْ يَزِدْنَا بُنْدَارٌ عَلَى هَذَا . قَالَ بُنْدَارٌ : فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي دَاوُدَ ، فَقَالَ : صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ يَنْبَغِي أَنْ يُكَبَّرَ عَلَيْهِ . قَالَ بُنْدَارٌ : فَمَحَوْتُهُ مِنْ كِتَابِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَنْبَغِي أَنْ يُكَبَّرَ عَلَى أَبِي دَاوُدَ حَيْثُ غَلَطَ ، وَأَنْ يُضْرَبَ بُنْدَارٌ عَشَرَةً حَيْثُ مَحَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِهِ ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلْقَمَةَ ، غَلَطَ أَبُو دَاوُدَ ، وَغَيَّرَ بُنْدَارٌ ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلْقَمَةَ نا بِخَبَرِ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ بِالْحَدِيثِ تَمَامِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْخَبَرُ رَادٌّ عَلَى زَعْمِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ الْمُقِرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَنَّ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، فَجَعَلُوا هَذَا الْمُحَالَ مِنَ الْمَقَالِ بَابًا طَوِيلًا فَرَّعُوا مَسَائِلَ عَلَى هَذَا الْخَطَأِ وَقَوْدُ مَقَالَتِهِمْ يُوجِبُ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي غَيْرِ مَوَاقِيتِهَا ؛ لِأَنَّ قَوْدَ مَقَالَتِهِمْ أَنَّ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ ، وَالْوَقْتِ الثَّانِي ، وَأَنَّ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ ، وَالثَّانِي خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ كَزَعْمِهِمْ أَنَّ الدِّرْهَمَ وَالْعَشَرَةَ خَارِجَانِ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ ، وَأَنَّ الثَّمَانِيَةَ هُوَ بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ ، قَدْ أَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً طَوِيلَةً مِنْ هَذَا الْجِنْسِ