حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِالتَّطْلِيقَةِ وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ أَقُولُهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ : الْحُسْنُ حَيْثُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ كَذَا وَكَذَا ، مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا ، فَإِنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأُتُوا بِلَحْمٍ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ : أَمْسِكُوا فَإِنَّهُ ضَبٌّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كُلُوهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ : كُلُوا فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ