حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى ، يُحَدِّثُ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ كِلْتَاهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، فَقُلْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِنَفْسِي : لَوْ كَانَ فِيكِ خَيْرٌ لَرَأَيْتِ رُؤْيَا كَمَا يَرَى النَّاسُ ، ثُمَّ قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي ، فَلَمَّا نِمْتُ رَأَيْتُ فِيَ مَنَامِي كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَانْطَلَقَا بِي حَتَّى وَقَفَا بِي عَلَى جَهَنَّمَ وَهُمَا يَعْتِلَانِي ، فَإِذَا جَهَنَّمُ مَطْوِيَّةٌ ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ حَتَّى جَاءَ مَلَكٌ ، فَقَالَ : لَمْ تُرَعْ ، نِعْمَ الْمَرْءُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهَا فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ نَافِعٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ