حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، وَلَيْسَ بِالْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ مَرَّتَيْنِ