حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنَ رَبْضَيْنِ ، إِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا ، وَإِنْ أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا قَالَ : بَيْنَ غَنَمَيْنِ فَاخْتَلَفَا فِي غَنَمَيْنِ وَرَبْضَيْنِ فَاخْتَلَطَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ أَقُلْ