حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ وَائِلٍ ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ بِالْعَقِيقِ فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَبْعَثَ إِلَى قَوْمِي رَجُلًا يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ تَكْتُبَ لَنَا كِتَابًا إِلَى قَوْمِي عَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ بِهَا ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ : اكْتُبْ لَهُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، إِلَى الْأَفْنَادِ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالصَّدَقَةِ عَلَى السَّعَةِ ، وَالتِّيمَةِ فِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ ، وَفِي الْبَعْلِ الْعُشْرُ ، لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ ، وَلَا شِغَارَ وَلَا شِنَاقَ ، وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالِ ، مَنْ أَجْبَا فَقَدْ أَرْبَى ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَمَّا الْخِلَاطُ : فَلَا تُجْمَعُ الْمَاشِيَةُ ، وَأَمَّا الْوِرَاطُ : فَلَا يُقَوِّمُهَا بِالْقِيمَةِ ، وَأَمَّا الشِّغَارُ : فَيُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَيُنْكِحُهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِلَا مَهْرٍ ، وَالشِّنَاقُ : أَنْ يَعْقِلَهَا فِي مَبَارِكِهَا ، وَالْإِجْبَاءُ : أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ