حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، وَعَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، ح وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَمَا يَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ ؟ قَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَتْ عَنْكَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الشَّرُودِ الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ ؟ قَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَتْ عَنْكَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا أَبُو مَحْذُورَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ ؟ قَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَحَسَّنَهَا
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَيَارَ ، ثنا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثنا سَعْدٌ أَبُو الرَّضِيِّ ، قَالَا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبِي يَمُوتُ فَتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رُضَاضِ الْبُزَاقِ عَلَى جَسَدِهِ