حديث رقم: 411

مَا حَدَّثَنَاهُ بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ، فَإِنَّمَا تُحْرِزُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْتَلِبْنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَظْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَذَا وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا نَاسِخَةٌ قَوْلُ جَمَاعَةٍ

حديث رقم: 412

كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }} فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَإِنَّ الطَّعَامَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَمْوَالِ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنَّا أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ فَكَفَّ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ {{ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ }} إِلَى {{ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ }} قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُؤَكِّلُ الرَّجُلَ بِضَيْعَتِهِ وَالَّذِي رَخَّصَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَالتَّمْرَ وَيَشْرَبَ اللَّبَنَ فَذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْإِذْنِ لِأَنَّ النَّاسَ تَوَقَّفُوا أَنْ يَأْكُلُوا لِأَحَدٍ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ تِجَارَةٍ أَوْ عِوَضٌ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ فَأَبَاحَ اللَّهُ ذلِكَ إِذَا أَذِنَ فِيهِ صَاحِبُهُ وَتَأَوَّلَهُ غَيْرُهُ عَلَى الْإِذْنِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُطْلِقْ ذَلِكَ صَاحِبُهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ وَاسْتَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ ذِكْرُ الْإِذْنِ وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى {{ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ }} لِأَنَّ مَنْزِلَ الرَّجُلِ قَدْ يَكُونُ فِيهِ مَا لَيْسَ لَهُ وَمَا يَكُونُ لِأَهْلِهِ {{ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الِابْنَ فِيهَا فَتَأَوَّلَ هَذَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْزِلَ ابْنِهِ وَمَنْزِلَهُ وَاحِدٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَعَارَضَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ هَذَا تَحَكُّمٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بَلِ الْأَوْلَى فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَكُونَ الِابْنُ مُخَالِفًا لِهَؤُلَاءِ وَلَيْسَ الِاحْتِجَاجُ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ بِقَوِيٍّ لَوَهَاءِ هَذَا الْحَدِيثُ وَأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ إِذْ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّ مَالَ ذَلِكَ الْمُخَاطَبِ لِأَبِيهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ مَعْنَاهُ أَنْتَ لِأَبِيكَ وَمَالُكَ مُبْتَدَأٌ أَيْ وَمَالُكَ لَكَ وَالْقَاطِعُ لِهَذَا التَّوَارُثِ بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِمَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَكْلِ مَعَ الْأَعْمَى وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ مِقْسَمٌ

حديث رقم: 413

كَمَا رَوَى سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ : كَانُوا يَتَّقُونَ أَنْ يَأْكُلُوا ، مَعَ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {{ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ }} الْآيَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْقَوْلُ غَلَطٌ لِأَنَّ الْآيَةَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا نَاسِخًا لِلْحَظْرِ عَلَيْهِمُ الْأَكْلُ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ هَذَا كَانَ يَكُونُ لَيْسَ لِلْأَكْلِ مَعَ الْأَعْمَى حَرَجٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ النَّحْوِيِّينَ قَدِ احْتَالَ لِهَذَا الْقَوْلِ فَقَالَ : قَدْ تَكُونُ عَلَى بِمَعْنَى فِي وَفِي بِمَعْنَى عَلَى وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ عَلَى هَذَا لَيْسَ فِي الْأَعْمَى حَرَجٌ وَهَذَا الْقَوْلُ بَعِيدٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ إِلَّا بِحُجَّةٍ قَاطِعَةٍ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ كَانَ الْأَعْمَى لَا يَأْكُلُ مَعَ الْبَصِيرِ وَكَذَا الْأَعْرَجُ وَالْمَرِيضُ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ مِنْهُ أَذًى فَيَقُولُ يَجُوزُ وَلَكِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ عَلَى غَيْرِهِ وَالْقَوْلُ السَّادِسُ : أَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ وَأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ، قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِقَوْلِهِ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

حديث رقم: 414

كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {{ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ }} الْآيَةَ : نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ كَانُوا إِذَا خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَضَعُوا مَفَاتِيحَ بُيُوتِهِمْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلَّةِ مِمَّنْ يَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ وَعِنْدَ أَقَارِبِهِمْ فَكَانُوا يَأْذَنُونَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا فِي بُيُوتِهِمْ إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا وَيَقُولُونَ نَخْشَى أَلَّا تَكُونَ أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ طَيْبَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَاتِ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْغَزْوِ دَفَعُوا مَفَاتِحَهُمْ إِلَى الزَّمْنَى وَأَحَلُّوا لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا فِي بُيُوتِهِمْ فَكَانُوا لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيَتَوَقُّونَ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا أَطْلَقُوا لَنَا هَذَا عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {{ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ }}

حديث رقم: 415

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّمَّانُ الْأَنْبَارِيُّ ، بِالْأَنْبَارِ ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيِّ : قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُوعِبُونَ فِي النَّفِيرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكَانُوا يَدْفَعُونَ مَفَاتِيحَهُمْ إِلَى ضَمْنَاهُمْ وَيَقُولُونَ إِنِ احْتَجْتُمْ فَكُلُوا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا أَحَلُّوهُ لَنَا عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ {{ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يُوعِبُونَ أَيْ يَخْرُجُونَ بِأَجْمَعِهِمْ فِي الْمَغَازِي يُقَالُ : أَوْعَبَ بَنُو فُلَانٍ لِبَنِي فُلَانٍ إِذَا جَاءُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَيُقَالُ بَيْتٌ وَعِيبٌ إِذَا كَانَ وَاسِعًا يَسْتَوْعِبُ كُلَّ مَا جُعِلَ فِيهِ وَالضَّمْنَى هُمُ الزَّمْنَى وَاحِدُهُمْ ضَمِنٌ مِثْلُ زَمِنٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَجْلِ مَا رُوِيَ فِي الْآيَةِ لِمَا فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنَ التَّوْقِيفِ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ عَلَى هَذَا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا فَإِنَّ تَأْكُلُوا خَبَرُ لَيْسَ وَيَكُونُ هَذَا بَعْدَ الْإِذْنِ وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ الْمَعْنَى لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ فِي الْغَزْوِ وَإِذَا كَانَ عَلَى هَذَا فَلَيْسَتْ أَنْ خَبَرَ لَيْسَ فَأَمَّا {{ مِنْ بُيُوتِكُمْ }} فَمَعْنَاهُ مِنْ بُيُوتِ أَنْفُسِكُمْ كَذَا ظَاهِرُهُ وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ بِغَيْرِ إِذَنٍ كَمَا ذَكَرْنَا

حديث رقم: 416

وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، لَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ صَدِيقِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَكَ وَيَتَأَوَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ مُبَاحًا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُكُ وَكَانَ صَدِيقًا عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى الْإِذْنِ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَعْلَمُ