حديث رقم: 355

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَزَلَتْ سُورَةُ يُوسُفَ بِمَكَّةَ فَهِيَ مَكِّيَّةٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ فِيهَا آيَةٌ مَنْسُوخَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ إِخْبَارًا عَنْ يوسُفَ {{ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ }} قَالَ نَسْخَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا قَوْلٌ لَا مَعْنَى لَهُ وَلَوْلَا أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ يَكُونَ كِتَابُنَا مُتَقَصًّا لَمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى {{ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا }} تَوَفَّنِي السَّاعَةَ وَهَذَا بَيِّنٌ جِدًّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَلَوْ صَحَّ أَنَّ قَوْلَ يُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {{ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا }} أَنَّهُ يُرِيدُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِمَا كَانَ مَنْسُوخًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِذَا تَمَنَّاهُ إِنْسَانٌ لِغَيْرِ ضُرٍّ فَلَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ مَنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ مُتَخَلِّصًا مِنَ الْكَبَائِرِ فَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتَقَامَتْ أُمُورُهُ وَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ الْفُتُوحَ وَأَسْلَمَ بِبَرَكَتِهِ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَدُهُ تَمَنَّى الْمَوْتَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُفَرِّطٍ وَلَا مُضَيِّعٍ

حديث رقم: 356

وَعَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ السَّلِيمَ مِنَ الذُّنُوبِ مُحِبٌّ لِلِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَقَدْ قِيلَ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ