قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَأَمَّا مَنْ قَالَ قَدْ أُخْرِجَ مِنْهَا شَيْءٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى النَّدْبِ لَا عَلَى الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ فَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ قَالَ : مَتِّعْ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَلَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُ عَلَى الْمُتْعَةِ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ كُلِّهِنَّ ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ يَرْوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُ عَلَى الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَا يُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُجْبَرَ عَلَى تَمْتِيعِهَا وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالنَّسْخِ فِيهَا فَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَتِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةً لِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا مِنَ النِّسَاءِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ ثُمَّ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ }} فَهَذَا إِيجَابُ الْمُتْعَةِ ، وَالنَّاسِخَةُ لَهَا عِنْدَهُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ {{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }} الْآيَةَ وَهَذَا لَا يَجِبُ فِيهِ نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ لَا تُمَتِّعُوهُنَّ وَلَكِنَّ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ الْبَيِّنَ أَنَّهُ اجْتَزِئَ بِذِكْرِ الْمُتْعَةِ ثَمَّ فَلَمْ تَذْكُرْهَا هُنَا وَلَا سِيَّمَا وَبَعْدَهُ {{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ }} فَهَذَا أَوْكَدُ مِنْ مَتِّعُوهُنَّ ؛ لِأَنَّ مَتِّعُوهُنَّ قَدْ يَقَعُ عَلَى النَّدْبِ وَذِكْرُهُ التَّمْتِيعَ فِي الْقُرْآنِ مُؤَكِّدٌ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ {{ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ }} وَكَذَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّ عَلَىَ كُلِّ مُطَلِّقٍ مُتْعَةً إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ مِنْ قِبَلِهِ فَأَمَّا تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فَفِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَرِيضَةُ الصَّدَاقُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : الْفَرْضُ فِي اللُّغَةِ الْإِيجَابُ وَمِنْهُ فَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا كَمَا قَالَ : كَانَتْ فَرِيضَةً مَا تَقُولُ كَمَا