حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فَيْرُوزَ ، قَالَ : نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، لَقِيتُهُ بِدِمْيَاطَ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ : أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحَجَّامٍ يَحْجِمُ رَجُلًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ مِنَ الْغِيبَةِ لَا مِنَ الْحِجَامَةِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَاهُ ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْحِجَامَةِ فِي الصَّوْمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ
حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَلِيمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : نا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : نا أَبُو يُوسُفَ ، قَالَ : نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَمَ فَغُشِيَ عَلَيْهِ فَنَهَى أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ