حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ ، إِمْلَاءً يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلْاثِمِائَةٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ لَا حُكْمَ لَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَيَعْرَقُونَ ، وَتَكُونُ مِنْهُمُ الرَّوَائِحُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوِ اغْتَسَلْتُمْ ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ بِالرَّقَّةِ ، حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّهَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سَابِقٌ يَعْنِي : ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ قَوْلُهُ : وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ زِيَادَةٌ غَرِيبَةٌ لَا أَعْرِفُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَنِ اغْتَسَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ طَلَبًا لِلتَّضْعِيفِ فِي مَثُوبَةِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَا فِيهِ مِنَ الثَّوَابِ ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ ؛ لَأَنَّهُ قَبِلَ الرُّخْصَةَ فِي تَرَكِ الْغُسْلِ ، وَلَعَلَّهُ مَنْسُوخٌ
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِعَزَائِمِهِ