حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُسْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرْوَانُ ، عَنْ بُسْرَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، : أَنَّ مَرْوَانَ ، قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَالَ مَرْوَانُ : يَا شُرَطِيُّ ، اذْهَبْ إِلَى بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فَاسْأَلْهَا ، فَقَالَتْ بُسْرَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَهَذَا حَدِيثٌ كَثِيرُ الطُّرُقِ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ الْأَبْوَابِ بِطُرُقِهِ وَهَذَا بَابٌ كَثِيرُ الِاخْتِلَافِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، فَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَرُوا فِي مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءًا ، عَامِدًا أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْهُ ، فَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَا : لَيْسَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ ، وَمِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أُذُنِي مَا لَمْ أَتَعَمَّدْ لِذَلِكَ وَقَالَ حُذَيْفَةُ : مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أَنْفِي ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ هُوَ إِلِّا بَضْعَةٌ مِنْكَ ، وَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ : مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَوْ أَنْفِي أَوْ أَرْنَبَتِي وَقَالَ سَعْدٌ : إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بَضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا ، وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعِمْرَانَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أُذُنِي ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَنْفِي وَقَالَ الْآخَرُ : رُكْبَتِي ، وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ وُضُوءًا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أُبَالِي أَخَذْتُ بِذَكَرِي أَوْ بِمَارِنِ أَنْفِي وَمِنَ التَّابِعِينَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ : لَا يَتَوَضَّأُ ؛ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كَانَ لَا يَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا ، وَكَذَلِكَ قَتَادَةُ ، وَسُئِلَ طَاوُسٌ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ لَا يُرِيدُ مَسَّهُ قَالَ ، لَيْسَ بشَيْءٍ ، وَلَكِنْ إِذَا عَرَكَهُ عَرَكَ الْأَدِيمِ تَوَضَّأَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الضَّحَّاكِ وَمَكْحُولٍ ، وَقِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ : إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِذَا مَسَسْتَ ذَكَرَكَ فَتَوَضَّأْ ، قَالَ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدِي لَعَاقَبْتُهُ . قَوْلُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ نَاسِيًا ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِذَا مَسَّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ ، وَلَا أَرَى فِي ظَهْرِهِ شَيْئًا ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَإِنْ مَسَّهُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : إِنْ تَعَمَّدْتَ مَسَّ ذَكَرِكَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ بِهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا وُضُوءَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ ، وَهُوَ قَوْلُ النُّعْمَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ عَامِدًا ، أَوْ سَاهِيًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ مَسَّهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ : مِنْ مَسِّ الْفَرَجِ الْوُضُوءُ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ : مَسُّ الذَّكَرِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ وَاحِدٌ ؟ فَقَالَ : الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ وَاحِدٌ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : وَالَّذِي نَخْتَارُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتَوَضَّأَ . وَمَنْ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ : فِيهِ الْوُضُوءُ ، قَالَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ : كُنْتُ أَمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى أَبِي فَحَكَكْتُ ذَكَرِي ، فَقَالَ لِي : قُمْ فَتَوَضَّأْ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ . وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْضَى بِيَدِهِ فَانْصَرَفَ وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، وَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ . وَمِنَ التَّابِعِينَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ تَوَضَّأَ . وَقَالَ سَعِيدٌ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ . وَسُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ : أُفٍّ وَلِمَ تَمَسَّهُ ؟ تَوَضَّأْ . وَسُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةِ هَلْ عَلَيْهَا طَهُورٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَأَلَ قَيْسٌ عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَوْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ ، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، أَكُنْتَ قَاطِعًا صَلَاتَكَ ، وَمُنْصَرِفًا ، وَمُتَوَضِّئًا ؟ قَالَ : أَيِّمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَقَاطِعَا صَلَاتِي ، وَمُنْصَرِفًا فَأَتَوَضَّأُ . وَقَالَ نَافِعٌ : يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، قَالَ أَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَوَضَّأُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ : يَتَوَضَّأُ ، وَقَالَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ : إِنْ مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ أَخْطَأَ مَسَّهُ ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَكَانَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ ، وَعَنِ الْحَسَنِ : كَانَ يَكْرَهُ مَسَّ الذَّكَرِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ : إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ مُتَعَمِّدًا أَعَادَ الْوُضُوءَ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَمَّدَ مَسَّ فَرْجِهِ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ . قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا مَسَّ الْإِحْلِيلَ تَوَضَّأَ