حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِفِيُّ - بَطْنٌ يُقَالُ لَهَا : بَنُوا وَاقِفٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، : أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَأَذِّنْ بِلَالُ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِيهِ : إِنَّ الَّذِيَ أَقَامَ الصَّلَاةَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، الْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِيَ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُحَدِّثَ فِي الْأَذَانِ قَالَ : فَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْأَذَانَ قَالَ : قُمْ فَأَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَقَامَ فَأَلْقَاهُ عَلَى بِلَالٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا رَأَيْتُهَا ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أُؤَذِّنَ قَالَ : قُمْ أَنْتَ ، فَأَقِمْ قَالَ : فَقَامَ ، فَأَقَامَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ الْأَذَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْقَاهُ عَلَى بِلَالٍ فَأَذَّنَ بِلَالٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ : أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصبَهَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، : أَنَّهُ حِينَ رَأَى الْأَذَانَ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَأَقَامَ وَهَذَا بَابٌ قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ فَرُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسُ بِأَذَانِ الرَّجُلِ وَالصَّلَاةُ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ : رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ أَذَّنَ غَيْرُهُ ، فَجَاءَ هُوَ فَأَقَامَ وَقَالَ سَالِمُ سَبَلَانَ : خَرَجْتُ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي سَفَرٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا ، فَأَذَّنَ ، وَشُغِلَ الْمُؤَذِّنُ بِبَعْضِ الشَّيْءِ فَأَمَرْتُ رَجُلًا ، فَأَقَامَ ، وَقَالَ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ : أَنَّهُ أَذَّنَ غَيْرُهُ ، وَأَقَامَ هُوَ وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ وَأَقَامَ غَيْرُهُ الصَّلَاةَ بِإِقَامَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرَى بَأْسًا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ ، وَيُقِيمُ غَيْرُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ فَهُوَ يُقِيمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ أَذَّنَ رَجُلٌ ، وَأَقَامَ غَيْرُهُ كَرِهْتُهُ ، وَأَجَازَهُ وَالَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : الَّذِي أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، اسْتَقْبَلَ الْأَذَانَ وَالَّذِي يَدُلُّ عِنْدِي عَلَى هَذَا ، أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ وَحَدِيثَ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ هُوَ النَّاسِخُ لِحَدِيثِ الرُّخْصَةِ فِي الَّذِي أَذَّنَ وَأَقَامَ غَيْرُهُ ؛ لَأَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ الْأَوَّلُ فِي أَمْرِ الْأَذَانِ ، وَحَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ بَعْدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَأَخَذَ قَوْمٌ بِالْأَوَّلِ ، وَأَخَذَ آخَرُونَ بِالثَّانِي وَقَدْ ذُكِرَ الْخِلَافُ فِي الْأَذَانِ ، فَأَجْمَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَلَّمَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا وَأَنَا ذَاكِرُهُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى