حديث رقم: 236

حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ ، وَلَا غَيْرِهِ قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ هَذَا : هُوَ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَسْخٌ ؛ لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ مَعْنًى ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ ، فَقَوْلُهُ : لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ إِذْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَبْدَأْ بِسِوَاهَا وَأَمَّا حَدِيثُ : إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُبْقًى ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ فَائِتَةٍ : لَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ مَعَ فَوَاتِ الصَّلَاةِ