حديث رقم: 223

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغَلِّسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الشَّطَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى يُلَقَّبُ زُنْبُورُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إِلَّا عَنْبَسَةُ ، وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورُ ، وَقَدْ حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ وَالَّذِي يَدُلُّ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّهْيَ مَنْسُوخٌ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ ، وَأَنَّهُ النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى مَاتَ ، وَعَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ . وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ الْحَقُّ . وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ : لَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا يَعِيبُهُ فَقِيلَ لَهُ : أَوَ كَانُوا يَقْنُتُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ : أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَسُئِلَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ ؟ فَقَالَ : هُوَ الْأَمْرُ بِهَذَا الْبَلَدِ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ قَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ وَابْنِ هُرْمُزٍ ، وَسُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَفْعَلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقْنَتُ فِي الصُّبْحِ بِمَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْنَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَقَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِي الْأَمْرِ يَحْدُثُ كَمَا قَنَتَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ ، قُلْتُ : فَيَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَعَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَسَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِ الصَّلَاةِ ؟ ، قَالَ : فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَإِنْ قُنِتَ فِي الْفَجْرِ اتِّبَاعُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُلْتُ : فَإِنْ قُنِتَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا فِي الْوِتْرِ وَالْغَدَاةِ