حديث رقم: 213

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفَقِّهُ أَوْ تُفْهِمُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ