حَدَّثَنَا بُجَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَكِنِ ابْزُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْكَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَيْلَانَ إِلَّا يَعْلَى
وَبِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُتَقَدَّمَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِيَامٌ كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ لَمْ يَرْوهِ عَنْ بَكْرٍ إِلَّا يَعْلَى