حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ البَتَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قُلْتُ : وَاحِدَةً ، قَالَ : وَاللَّهِ ؟ قُلْتُ : وَاللَّهِ ، قَالَ : فَهُوَ مَا أَرَدْتَ . هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ ، فَقَالَ : فِيهِ اضْطِرَابٌ . وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ البَتَّةِ ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، أَنَّهُ جَعَلَ البَتَّةَ وَاحِدَةً وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ ، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي البَتَّةِ : إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ