حديث رقم: 1104

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَ الحَسَنُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ .

حديث رقم: 1105

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ : لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ ، وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ : : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ