حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : مَنْ أَخْبَرَكَهُ ؟ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ ، وَبُرَيْدَةَ وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ . : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : لَا يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ : إِذَا دُفِنَ المَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، صُلِّيَ عَلَى القَبْرِ وَرَأَى ابْنُ المُبَارَكِ الصَّلَاةَ عَلَى القَبْرِ ، وقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ إِلَى شَهْرٍ ، وَقَالَا أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا عَنْ ابْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أُمِّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ