حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ ، أَفَأَشْتَرِطُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي وَفِي البَاب عَنْ جَابِرٍ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَائِشَةَ . : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ الِاشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ ، وَيَقُولُونَ : إِنْ اشْتَرَطَ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَلَهُ أَنْ يَحِلَّ وَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الِاشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ ، وَقَالُوا : إِنْ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَيَرَوْنَهُ كَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ