حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ، يَرْفَعُ الحَدِيثَ أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا : لَا يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا انْتَهَى إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ، وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ