حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ، وَهَنَّادٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبِيُّ ، المَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ ، قَالَ : إِنَّ الوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ، : وَأَبُو خَالِدٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ ، : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وسَمِعْت صَالِحَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُبَارَكِ عَمَّنْ نَامَ قَاعِدًا مُعْتَمِدًا ؟ فَقَالَ : لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا العَالِيَةِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ ، فَرَأَى أَكْثَرُهُمْ : أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ إِذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا حَتَّى يَنَامَ مُضْطَجِعًا ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ المُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا نَامَ حَتَّى غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ نَامَ قَاعِدًا فَرَأَى رُؤْيَا أَوْ زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسَنِ النَّوْمِ ، فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ