حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ ؟ قَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَأَبِي مُوسَى . : حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا يَكُونُ صِيَامُ الدَّهْرِ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ الفِطْرِ ، وَيَوْمَ الأَضْحَى ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، فَمَنْ أَفْطَرَ هَذِهِ الأَيَّامَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الكَرَاهِيَةِ ، وَلَا يَكُونُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ . هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ نَحْوًا مِنْ هَذَا ، وَقَالَا : لَا يَجِبُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّامًا غَيْرَ هَذِهِ الخَمْسَةِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهَا يَوْمِ الفِطْرِ ، وَيَوْمِ الأَضْحَى ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ