حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، وَقُتَيْبَةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، وَحَفْصَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَغَيْرِهِمْ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ : فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي القُبْلَةِ لِلشَّيْخِ ، وَلَمْ يُرَخِّصُوا لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ ، وَالمُبَاشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : القُبْلَةُ تُنْقِصُ الأَجْرَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ ، وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ ، وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ القُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ