حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ البَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ ، وَذُو الحِجَّةِ : حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا . قَالَ أَحْمَدُ : مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ : شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ ، يَقُولُ : لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَذُو الحِجَّةِ ، إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الآخَرُ ، وقَالَ إِسْحَاقُ : مَعْنَاهُ لَا يَنْقُصَانِ يَقُولُ : وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَانٍ ، وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاقَ يَكُونُ يَنْقُصُ الشَّهْرَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ