حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الخَلْقِ إِلَيَّ ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي ، حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الخَلْقِ إِلَيَّ : حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ فِي المُذَاكَرَةِ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . : حَدِيثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ : أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ ، إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي إِعْطَاءِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ : أَنْ لَا يُعْطَوْا ، وَقَالُوا : إِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمُوا ، وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يُعْطَوْا اليَوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى مِثْلِ هَذَا المَعْنَى ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وقَالَ بَعْضُهُمْ : مَنْ كَانَ اليَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَؤُلَاءِ وَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ ، فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ