حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّجْمَ ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَتَأَوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السُّجُودَ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حِينَ قَرَأَ ، فَلَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَالُوا : السَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا ، فَلَمْ يُرَخِّصُوا فِي تَرْكِهَا ، وَقَالُوا : إِنْ سَمِعَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِذَا تَوَضَّأَ سَجَدَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا ، وَالتَمَسَ فَضْلَهَا ، وَرَخَّصُوا فِي تَرْكِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُّوا بِالحَدِيثِ المَرْفُوعِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّجْمَ ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا ، فَقَالُوا : لَوْ كَانَتِ السَّجْدَةُ وَاجِبَةً لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا حَتَّى كَانَ يَسْجُدَ ، وَيَسْجُدَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةً عَلَى المِنْبَرِ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الجُمُعَةِ الثَّانِيَةَ ، فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ ، فَلَمْ يَسْجُدْ ، وَلَمْ يَسْجُدُوا ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ