حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الأَبْكَارَ ، وَالعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ ، وَالحُيَّضَ فِي العِيدَيْنِ ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى ، وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ المُسْلِمِينَ ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ ، قَالَ : فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، بِنَحْوِهِ ، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ : حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ ، وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الخُرُوجِ إِلَى العِيدَيْنِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ ، وَرُوِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ اليَوْمَ الخُرُوجَ لِلنِّسَاءِ فِي العِيدَيْنِ ، فَإِنْ أَبَتِ المَرْأَةُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ فَلْيَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي أَطْمَارِهَا وَلَا تَتَزَيَّنْ ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ كَذَلِكَ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الخُرُوجِ وَيُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بني إسرائيل وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ اليَوْمَ الخُرُوجَ لِلنِّسَاءِ إِلَى العِيدِ