حديث رقم: 381

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ ، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةُ المَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ قِيلَ : إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ