حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ ، : وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ ، : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ ، وَابْنُ المُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ