حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ ، فَأَذَّنْتُ ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَدِيثُ زِيَادٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ وَالْإِفْرِيقِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُهُ قَالَ أَحْمَدُ : لَا أَكْتُبُ حَدِيثَ الْإِفْرِيقِيِّ . وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ ، وَيَقُولُ : هُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ