فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمُسْتَمْلِي ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمِنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ