حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ اللَّخْمِيُّ أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ( أَبُو مُعَاوِيَةَ ) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ وَشُعْبَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ : كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ , وَعَنْ شُعْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ