حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَالْمُوَاصَلَةِ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، قَالَ : إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي