حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ ، أَخٍ لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ ، كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ