حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُدَيْسَةَ ، عَنْ أَبِيهَا ، جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ : أَثَمَّ أَبُو مُسْلِمٍ ، قِيلَ : نَعَمْ ، قَالَ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبَكَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ وَتُخِفْ فِيهِ ؟ قَالَ : يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيَّ خَلِيلِي وَابْنُ عَمِّكَ ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ إِذَا كَانَتِ الْفِتْنَةُ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ ، وَقَدْ اتَّخَذْتُهُ وَهُوَ ذَاكَ مُعَلَّقٌ
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَمْرٍو ، عَنْ ابْنَةٍ لِأُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِيهَا - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ بَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَتْبَعَنِي ؟ فَقَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ، وَابْنُ عَمِّكَ فَقَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ فُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَاكْسِرْ سَيْفَكَ وَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ ، وَاقْعُدْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ ، فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ يَا عَلِيُّ أَنْ لَا تَكُونَ تِلْكَ الْيَدَ الْخَاطِئَةَ ، فَافْعَلْ ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْقَسْمَلِيِّ ، عَنْ ابْنَةِ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا أَتَى أُهْبَانَ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ مِنَ اتِّبَاعِي ؟ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ