حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّتِي - تَقُولُ : وَكَانَتْ حَجَّتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ أَوْ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ يَصْعَدُ هَذَا ، وَيَنْزِلُ هَذَا ، فَنَتَعَلَّقُ بِهِ فَنَقُولُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ خُبَيْبٍ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا قَالَتْ : وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ سُحُورِهَا فَنَقُولُ لِبِلَالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سُحُورِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ - أَوْ بِلَالًا - يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ - أَوْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ يُؤَذِّنَ أَحَدُهُمَا ، وَيَصْعَدَ الْآخَرُ فَنَأْخُذَهُ بِيَدِهِ وَنَقُولَ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ